الشيخ فاضل اللنكراني
273
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة
اجتماع أملاك على ماء مباح مسألة 29 : إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو وادٍ أو نهر ونحوها ؛ بأن أحياها أشخاص عليه ليسقوها منه بواسطة السواقي ، أو الدوالي ، أو النواعير ، أو المكائن المتداولة في هذه الأعصار ، كان للجميع حقّ السقي منه ، فليس لأحد أن يشقّ نهراً فوقها يقبض الماء كلّه ، أو ينقصه عن مقدار احتياج تلك الأملاك ، وحينئذٍ فإن وفى الماء لسقي الجميع من دون مزاحمة في البين فهو . وإن لم يف ووقع بين أربابها في التقدّم والتأخّر التشاح والتعاسر يقدّم الأسبق فالأسبق في الإحياء إن علم السابق ، وإلّا يقدّم الأعلى فالأعلى ، والأقرب فالأقرب إلى فوهة الماء وأصله ، فيقضي الأعلى حاجته ثمّ يرسله إلى ما يليه وهكذا ، لكن لا يزيد للنخل عن الكعب - أي قبّة القدم - على الأحوط وإن كان الجواز إلى أوّل الساق لا يخلو عن قوّة ، وللشجر عن القدم ، وللزرع عن الشراك ( 1 ) .